الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
19
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
خمسمائة درهم من الفضّة . قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك . قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا . ( 2919 ) 2 - الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها . قال : لها المتعة و الميراث و لا مهر لها . قلت : فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة :